الاعلان الدستورى الجديد

أعلن عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي الأربعاء.



المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير، وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .
وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011 .

قــــــــرر

( مــــــادة 1 )

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
( مـــــــادة 2 )

الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

( مــــــادة 3 )

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .

( مــــــادة 4 )

للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.

ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .

ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

( مـــــــادة 5 )

يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .

( مـــــــادة 6 )
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .

والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

( مــــــادة 7 )

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

( مـــــــادة 8 )

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون .

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .

( مــــــادة 9 )

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

( مـــــــادة 10 )

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .

( مــــــادة 11 )

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

( مــــــادة 12 )

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .

وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

( مـــــادة 13 )

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.

( مـــــــادة 14 )

لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

( مـــــــادة 15 )

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

( مـــــــادة 16 )

للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .

( مـــــادة 17)

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .

( مــــــادة 18 )

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

( مـــــادة 19 )

العقوبة شخصيــــــة .

ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

( مــــــادة 20 )

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .

( مــــــادة 21 )

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .

ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .

( مـــــادة 22 )

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .

ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

( مـــــادة 23 )

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.

( مــــــادة 24 )

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

(مـــــادة 25 )

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .

ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .

(مـــــادة 26 )

يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .

(مــــــادة 27 )

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .

(مـــادة 28 )

تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .

وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .

وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 .

ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .

وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

(مـــــادة 29 )

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .

(مـــــادة 30 )

يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

(مــــــــــادة 31 )

يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .

وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .

( مـــــادة 32 )

يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .

ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .

( مـــــادة 33 )

يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

( مـــــادة 34 )

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .

(مــــادة 35 )

يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .

ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .

(مـــــادة 36 )

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .

(مـــــادة 37 )

يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :

1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

(مـــــادة 38 )

ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .

(مــــادة 39 )

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .

وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

(مـــــادة 40 )

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .

وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة .

(مــــادة 41 )

تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.

ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .

ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .

(مـــــادة 42 )

يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .

(مـــــادة 43 )

لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.

( مــــادة 44 )

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

(مــــادة 45 )

لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .

وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .

ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

( مـــــادة 46 )

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .

( مـــــادة 47 )

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .

( مــــادة 48 )

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 49 )

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

( مـــــادة 50 )

يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .

( مـــــادة 51 )

ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .

( مـــــادة 52 )

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .

( مـــــادة 53 )

القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .

( مـــــادة 54 )

ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 55 )

الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .

( مـــــادة 56 )

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .

2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .

3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .

4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .

5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .

6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .

7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .

8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .

9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .

10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .

( مـــــادة 57 )

يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :

1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.

2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.

3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.

4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .

5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.

8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

( مـــــادة 58 )

لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه .

(مـــــادة 59 )

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .

فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .

ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .

(مـــــادة 60 )

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .

(مــــادة 61 )

يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.

(مـــــادة 62 )

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .

(مـــــادة 63 )

ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية

تتمثل التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية في مصر فيما يلي :

أ – وحدات الإدارة المحلية. ب – الأقاليم الاقتصادية . ج – الأمانة العامة للإدارة المحلية . د – المجلس الأعلي للإدارة المحلية.

وحدات الادارة المحلية

ويحدد القانون وحدات الحكم المحلي بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري ، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية .

الأقاليم الاقتصادية

ينص قانون الحكم المحلي علي انشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة اقتصاديا ، يصدر بتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية ، وان لم تمنح شخصية معنوية مستقلة . ووفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1977 ، قسمت جمهورية مصر العربية الي ثمانية اقاليم اقتصادية ، ثم أدمج المشرع اقليم مطروح في اقليم الاسكندرية ، وبذلك اصبح عدد الاقاليم الاقتصادية سبعة علي النحو التالي :

1 – اقليم القاهرة وعاصمته القاهرة : ويشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية .
2 – اقليم الاسكندرية وعاصمته الاسكندرية ويشمل محافظات الاسكندرية والبحيرة ومنطقة النوبارية ومطروح .
3 – اقليم الدلتا وعاصمته طنطا : ويشمل محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية .
4 – اقليم قناة السويس وعاصمته الاسماعيلية : ويشمل محافظات سيناء وبور سعيد والاسماعيلية والشرقية ، والجزء الشمالي من محافظة البحر الأحمر حتي نهاية خليج السويس .
5 – اقليم شمال الصعيد وعاصمته المنيا : ويشمل محافظات بني سويف والمنيا والفيوم وجزءا من شمال البحر الأحمر .
6 – اقليم أسيوط وعاصمته أسيوط : ويشمل محافظتي اسيوط والوادي االجديد .
7 – اقليم جنوب الصعيد وعاصمته أسوان : ويشمل محافظات سوهاج وقنا واسوان والجزء الجنوبي من محافظة البحر الأحمر .

الأمانة العامة للإدارة المحلية

وهي تعتبر الأمانة الفنية لمجلس الوزراء فيما يتعلق بشئون الإدارة المحلية وللمجلس الأعلي للإدارة المحلية وتعاونه في مباشرة اختصاصاته . كما تقوم بالعمل علي التنسيق بين المحافظات ودعم التعاون بينها وبين الوزارات بما يضمن حسن اداء مهام المحليات في إطار الموازنة والخطة القومية . وبصفة عامة فأن الأمانة ذات طابع تنسيقي في الأساس .

۵ض$ضئش#¥==المجلس الأعلي للإدارة المحلية == نص القانون رقم 124 لسنة 1960 علي انشاء هيئة عليا للإدارة المحلية يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ، وكانت هذه الهيئة تتولي الرقابة والاشراف علي اعمال المجالس المحلية . وبعد تعديل اسم وتشكيل هذه الهيئة اكثر من مرة من اللجنة الوزارية للحكم المحلي إلي مجلس المحافظين ... استقر الاسم علي المجلس الاعلي للإدارة المحلية منذ عام 1988 ، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظين ، ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات .

وتتمثل اهم اختصاصات المجلس الاعلي للإدارة المحلية فيما يلي : 1 – دراسة القوانين والقرارات وكافة الامور العامة والخاصة بدعم وتطوير الادارة المحلية . 2 – تقييم اداء المحافظات لعملها ومدي تحقيقها لأهداف الخطة ، وكذلك التصديق علي خطط الاقاليم والمحافظات . 3 – التنسيق بين المحافظات والوزارات . 4 – معاونة مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصاته في مجال الإدارة المحلية .

المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية

المجالس الشعبية المحلية : ويتم تشكيلها طبقا لمبدأ الانتخاب المباشر ، مع تخصيص 50% علي الاقل للعمال والفلاحين ، كما ينتخب المجلس رئيسه ووكيله . المجالس التنفيذية : وهي المجلس التنفيذي للمحافظة ، والمجلس التنفيذي للمركز ، والمجلس التنفيذي للمدينة ، المجلس التنفيذي للحي ، والمجلس التنفيذي للقرية . ويتكون المجلس التنفيذي للمحافظة من المحافظ رئيسا، وعضوية كل من مساعدي المحافظ ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ، ورؤساء المصالح والاجهزة والهيئات العامة في نطاق المحافظة ، وسكرتير عام المحافظة ويكون امينا للمجلس . وتتكون المجالس التنفيذية للمراكز والمدن والاحياء والقري من رؤساء وممثلي الوزارات والمرافق المعنية علي نحو مماثل .

العاملون بوحدات الادارة المحلية

وينقسم العاملون بوحدات الإدارة المحلية الي فئتين:

  1. الموظفون التابعون للوزارات في العاصمة ، وهؤلاء يمارسون وظائف واختصاصات الحكومة المركزية في الإقاليم ، والأصل فيهم أنهم يتبعون وزراءهم .
  2. موظفو المجالس المحلية الذين يتبعون الوحدات المحلية التي يعملون بها ، ويعتبر المحافظ هو الرئيس الإداري الأعلي منهم ويطلق عليهم الموظفون المحليون .

ومع اتجاه السياسات العامة للدولة الي الاهتمام بتطوير نظام الادارة المحلية وقدرة المحليات علي التنمية ، شهدت التنمية المحلية عدة تطورات هامة في منتصف التسعينيات ، اهمها مايلي :

أولاً : تبني برامج قومية تنموية ، تتضافر فيها جهود كافة الوزارات المعنية ، ويخصص لها قدر ضخم من الاستثمارات العامة وإقرارها في الخطة الخمسية للتنمية ، ومن امثلة تلك البرامج ، البرنامج القومي للتنمية الريفية المتكاملة ، وبرنامج تنمية الصعيد ، وبرنامج تطوير العشوائيات .

ثانياً : مراعاة الوضع الخاص لبعض المناطق بما يوفر لها إطارا قانونيا وإداريا يسمح بتنميتها بشكل اسرع ، ومن ذلك صدور قانون المجتمعات العمرانية الجديدة لجذب رؤوس الاموال والاستثمارات فظهرت مدن جديدة هامة مثل العاشر من رمضان ، والسادس من اكتوبر ، والسادات ، والصالحية ، وبرج العرب الجديدة .. وغيرها .

ثالثاً : العمل علي تطوير معايير اختيار القيادات الإدارية في الجهاز الحكومي ووحدات الإدارة المحلية ، لكي يكون علي أساس من الكفاءة والقدرات التنظيمية وليس مجرد الترقية بالأقدمية المطلقة ، وهو ما جسده "قانون القيادات" رقم 5 لسنة 1991 .

كيفية تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي


لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي تتبع الإجراءات التالية:-

1 - يقدم طلب كتابي موجهاً إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية موقعاً عليه لا يقل عن خمسة وسبعين مؤسساً ،ويصادق على توقيعاتهم رئيس أي محكمة من المحاكم الابتدائية في الجمهورية.

2 - لا يقل عدد طالبي العضوية عن ألفين وخمسمائة عضو كحد أدنى عند تقديم طلب التأسيس ، ويشترط ان يكون الأعضاء من أغلب محافظات الجمهورية بما فيها أمانة العاصمة

3 - يرفق بطلب التأسيس جميع المستندات وبصفة خاصة البرنامج السياسي والنظام الداخلي وبيان موارده المالية وممتلكاته ومصادرها والمصرف المودعة فيه واسم من ينوب عن الحزب أو التنظيم السياسي في إجراءات التأسيس.

4 - يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس على اللجنة وذلك خلال ألـ (15) يوماً التالية لتقديم الطلب.

5 - يجب على اللجنة بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة بالقانون رقم (66) لسنة 1991 م، نشر شهادة إيداع طلب التأسيس في إحدى الصحف اليومية لمدة أسبوع.

على أن يتضمن النشر اسم الحزب أو التنظيم المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن كل عضو، وتأريخ الميلاد للأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس. ويجب أن يتم النشر خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة أي أثر بالنسبة لطالبي التأسيس ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى اللجنة فيما تم نشره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء النشر.

6 - يحق للجنة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب سواء قبل النشر أو بعده الاعتراض على تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي بقرار مسبب وموثق ويعتبر عدم الاعتراض خلال المدة المذكورة. بمثابة الموافقة على التأسيس.

7 - يخطر رئيس اللجنة طالبي التأسيس خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة بقرار اللجنة بالاعتراض والأسباب التي بني عليها بكتاب مسجل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره طالباً من المؤسسين استكمال إجراءات التأسيس على ضوء قرار اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المذكرة وللمؤسسين خلال المدة المذكورة الحق في الرد على اعتراض اللجنة وفي حالة الخلاف تحال القضية من اللجنة أو بدعوى مبتدأه يرفعها المؤسسون إلى المحكمة المختصة للبت فيها بصفة الاستعجال ويحق للأطراف الطعن بكافة طرق الطعن القانونية.

8 - يتمتع الحزب أو التنظيم السياسي بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء فترة الـ (خمسة وأربعين يوماً) المنصوص عليها في المادة (14) من القانون رقم (66) لسنة 1991 م ما لم تكن اللجنة المنصوص عليها في المادة (13) من القانون (66) لسنة 1991 م قد اعترضت على تأسيسه أو من تاريخ صدور الحكم القضائي بإلغاء قرار اللجنة على أن تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.



التطور التاريخي لنظام الإدارة المحلية

التطور التاريخي لنظام الإدارة المحلية

حدثت تغيرات كثيرة على قانون الإدارة المحلية منذ عام 1960 وإلى الآن، وكان أول قانون للإدارة المحلية يمثل نقطة تحول هامة في مجال الإدارة المحلية واللامركزية، وعلى سبيل المثال:
- صدر قرار بالقانون رقم 57 لسنة 1971 متضمناً إنشاء مجالس شعبية محلية بحيث تنتقل السلطة تدريجياً إلى هذه المجالس حسبما ورد في الدستور. ثم شهد عام 1979 صدور قانون جديد بشأن نظام الإدارة المحلية، وهو القانون الذي أُجريت عليه تعديلات بالقانون رقم 50 لسنة 1981، ورقم 168 لسنة 1981، ورقم 162 لسنة 1982.
- صدر القانون رقم 45 لسنة 1989 بشان تعديل بعض أحكام قانون الحكم المحلي.. فتم تغيير مصطلح "الحكم المحلي" والوزير المختص بالحكم المحلي إلى "تنمية الإدارة المحلية" والوزير المختص بالإدارة المحلية.
- صدر القانون رقم 84 لسنة 1996 تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإدارة المحلية بما تتضمنه من انتخاب عضو واحد من كل المجالس الشعبية المحلية بطريق الانتخاب الفردي وانتخاب بعض الأعضاء عن طريق القوائم الحزبية.
- أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 380 لسنة 1999 بإنشاء وزارة التنمية المحلية في تشكيل حكومة د. عاطف عبيد، وقد أعطاها 20 اختصاصاً فيما عدا اختصاص واحد فقط خاص بالأسر المنتجة حيث جعل تبعيتها لوزارة الشئون الاجتماعية حينذاك (التضامن الاجتماعي حالياً).
- صدر القانون رقم 96 لسنة 2003 بتعديل المادة 10 من قانون الإدارة المحلية بإضافة مادتين بشان تشكيل مجلس محلي شعبي لمدينة الأقصر.. كمدينة ذات طابع خاص.

المجالس الشعبية المحلية.. التشكيل والاختصاصات
أخذ النظام المحلي المصري بالأسلوب العام في تحديد الاختصاصات المحلية حيث تضمن حق الوحدات المحلية في إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة.. باستثناء ما يعتبر مرفقاً قومياً أو ذا طبيعة خاصة بقرار من رئيس الجمهورية. وقد كان المجلس المحلي في الفترة من سنة 1960 وإلى سنة 1975 يمارس الاختصاصات التقريرية والتنفيذية معاً. ولكن تم توزيع الاختصاصات بين المجلسين منذ عام 1971 على مستوى المحافظة ومنذ عام 1975 على باقي المستويات المحلية، وذلك بهدف ضمان فاعلية الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية على رؤساء وأعضاء المجالس التنفيذية، ومنذ هذا التاريخ أصبح دور المجالس الشعبية المحلية مقتصراً على إقرار ما تعده المجالس التنفيذية، وفي المقابل منح المشرع المجالس الشعبية المحلية حق السؤال وطرح موضوعات عامة للمناقشة، وإجراء التحقيق مع أعضاء المجلس التنفيذي.

وتتولى الوحدات المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها في حدود السياسة العامة للدولة، كما تتولى هذه الوحدات مهامها كل في نطاق الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة.
وقد أعطى الإصلاح الذي تم على النظام المحلي سنة 1981 الوحدات المحلية الحق في إنشاء وإدارة المرافق ذات الطابع المحلي في أن تمارس الاختصاصات التي تتولاها الوزارات.. على أن يكون ذلك في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة، وللوحدات المحلية حق في فرض الضرائب والرسوم المحلية داخل نطاق حدودها.

تشكيل المجالس الشعبية المحلية:
يتكون المجلس الشعبي المحلي من أعضاء يتم اختيارهم بالانتخاب المباشر من المواطنين، ويشترط القانون أن يكون 50 % على الأقل من أعضاء المجلس المحلي من العمال والفلاحين.
وينتخب المجلس في بداية دور الانعقاد العادي الذي يبدأ في شهر سبتمبر من كل عام رئيساً ووكيلين يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين في حالة المحافظة، وهو ما ينطبق أيضاً في حالة وجود رئيس ووكيل في الوحدات المحلية الأخرى. ورئيس المجلس الشعبي المحلي هو الذي يمثله أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انتهائها.. ويضبط المناقشات ويديرها.

اختصاصات المجالس الشعبية المحلية:
– الإشراف والرقابة على المجالس الشعبية المحلية التي تقع في نطاق المجلس أو في المستويات الأدنى والتابعة للمجلس.. بما في ذلك التصديق على قراراتها.
– الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي التي تخدم أكثر من وحدة محلية في نطاق الوحدة المحلية للمجلس الذي يتولى الرقابة.
– إقرار مشروعات الخطط والموازنات السنوية، ومتابعة تنفيذها وإقرارا مشروعات الحسابات الختامية.
– تحديد وإقرار خطط المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية على مستوى الوحدة المحلية في المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها.
– اقتراح إنشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام على الوحدة المحلية.
– تحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات الوحدة المحلية والتصرف فيها.
– الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة الوحدة المحلية مع الجماهير في جميع المجالات، وكذلك القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية للوحدة المحلية ورفع كفاءتها الإنتاجية.
– اقتراح خطط رفع الكفاءة الإنتاجي

قوانين مجلسي الشعب والشورى

مجموعة
الحقوق السياسية
قوانين مجلسي الشعب والشورى
وقانون مباشرة الحقوق السياسية

أضغط أعلي ما تحته خط

القانون رقم 120 لسنة 1980فى شأن مجلس الشورى

القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

القانون رقم 38 لسنة 1972فى شأن مجلس الشعب


دجج 1
القانون رقم 120 لسنة 1980
فى شأن مجلس الشورى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول
فى تكوين مجلس الشورى

مادة 1 :
يؤلف مجلس الشورى من مائتين وأربعة وستين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .

مادة 2 :
تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمانية وثمانين دائرة انتخابية ، ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وفقاً للجدول المرفق بها القانون وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .

مادة 3 :
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات ، ويجوز إعادة انتخاب وتعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء ، ويتم تحديد من تنتهي مدة عضويتهم فى نهاية الثلاثة سنوات الأولى بطريق القرعة التى يجريها المجلس وفقاً للقواعد التى يضعها فى لائحته الداخلية ، ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة العضوية ، ويتم التعيين خلال الثلاثين يوماً السابقة على انتهائها .

مادة 4 :
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله ، وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله ، وفى الحالتين تستمر مدة العضوية الجديدة حتى يستكمل مدة عضوية سلفه .

مادة 5 :
إذا تعذر إجراء الانتخاب فى الميعاد المقرر لضرورة ملحة تمد بقانون مدة عضوية من انتهت مدتهم من الأعضاء المنتخبين والمعينين بناء على اقتراح رئيس الجمهورية وذلك إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد ، ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الضرورة بمجرد زوال أسبابها ، ويجب أن يشتمل القرار الصادر بذلك على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ هذا الإعلان .

الباب الثاني
فى الترشيح والتعيين لعضوية مجلس الشورى

مادة 6 :
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، ويشترط فيمن يرشح أو يعين عضواً بمجلس الشورى :
أن يكون مصري الجنسية من أب مصري
أن يكون اسمه مقيداً فى أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك .
أن يكون بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين .
أن يجيد القراءة والكتابة .
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون .
ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ، ومع ذلك يجوز ترشيحه أو تعيينه فى أى من الحالتين الآتيين :
( أ ) انقضاء فترة التجديد النصفي أو الفصل التشريعي الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية حسب الأحوال .
( ب ) صدور قرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح أو التعيين المترتب على إسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل .

مادة 7 :
لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية ، فإذا رشح نفسه فى أكثر من دائرة اعتبر مرشحاً فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولاً .

مادة 8 :
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى الدوائر الانتخابية الواقعة بها ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح ، ويكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال إيداع مبلغ مائة جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح وتثبيت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوباً بما يؤيد ذلك من مستندات ، وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .

مادة 9 :
يعرض كشف المرشحين فى الدائرة الانتخابية بالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه وذلك لمدة خمسة أيام تالية لقفل باب الترشيح ، ويحدد فى هذا الكشف أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم وفقاً للمادة (8) وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر من كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاضى أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها ، ولكل مرشح لم يرد اسمه فى الكشف أن يطلب من اللجنة المشار إليها إدراج اسمه طوال مدة عرض الكشوف ، وله الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف ، وتفصل اللجنة المشار إليها فى الاعتراضات خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح ، وتنشر أسماء المرشحين فى الدائرة الانتخابية وفى صفحتين يوميتين .

مادة 10 :
إذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل ، أعلن فوزهما بالتزكية ، وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه بالتزكية ، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين ، إذا كان من أعلن فوزه بالتزكية من غيرهم .

مادة 11 :
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ، ويثبت ذلك أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف ، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية ، كما تقوم وزارة الداخلية بنشر الإعلان عن هذا التنازل قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف وذلك فى صفحتين يوميتين .

مادة 12 :
ينتخب عضو مجلس الشورى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب ، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات .
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين فى الدائرة ، أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .

مادة 13 :
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الشعب أو المجالس الشعبية المحلية ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها ، ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشورى متخلياً مؤقتاً عن عضويته الأخرى أو وظيفته المشار إليها بالفقرة السابقة بمجرد توليه عمله بالمجلس ، ويعتبر العضو متخلياً نهائياً عن عضويته الأخرى أو وظيفته المذكورة بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشورى إذا لم يبد رغبته فى الاحتفاظ بعضويته الأخرى أو وظيفته وإلى أن يتم التخلي نهائياً لا يتقاضى العضو سوى مكافأة عضويته لمجلس الشورى .

مادة 14 :
المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة ، وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده ، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية .

مادة 15 :
يضع مجلس الشورى بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به وتكون لها قوة القانون ، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة للأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة ، وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها فى الفقرة السابقة تسرى فى شأنهم الأحكام المطبقة على العاملين بمجلس الشعب ، ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص ولوزير المالية فى القوانين واللوائح ، ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى .
مادة 16 :
لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى مجلس الشورى أحد الموضوعات الداخلة فى اختصاصات المجلس الواردة فى المادة 194 من الدستور .

مادة 17 :
يحيل رئيس الجمهورية بقرار منه إلى مجلس الشورى الموضوعات الداخلة فى اختصاصه الوارد ذكرها بالبنود الخمسة الأولى من المادة 195 من الدستور ، ويجب على مجلس الشورى أن يبدى رأيه فيما أحيل إليه خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ وصول القرار الجمهوري إليه وله أن يطلب مد هذه المهلة بما لا يجاوز مدة أخرى مماثلة ، فإذا انقضت المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة ولم يبلغ رئيس الجمهورية برأيه اعتبر ذلك موافقة منه على الموضوع المحال إليه .

مادة 18 :
يحيل رئيس مجلس الشعب إلى رئيس مجلس الشورى الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه طبقاً للأحكام المقررة فى البندين الأول والثاني من المادة 195 من الدستور ، ويسرى فى هذا الشأن حكم الفقرتين الثانية والثالثـة من المادة السابقة .

مادة 19 :
يتقاضى عضو مجلس الشورى مكافأة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيهاً ويستثنى من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم إذا كانوا أعضاء فى المجلس ، وتستحق المكافأة من تاريخ حلف العضو اليمين ، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كافة أنواع الضرائب

مادة 20 :
يتقاضى رئيس مجلس الشورى مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينهما وبين ما قد يكون مستحقاً له معاش من خزانة الدولة .

مادة 21 :
يمتنع على رئيس مجلس الشورى بمجرد انتخابه رئيساً مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة ، وإذا كان من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام طبق فى حقه حكم المادة 24 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلي .

مادة 22 :
يجب أن يقدم الطعن بأبطال الانتخاب طبقاً للمادة 93من الدستور إلى رئيس مجلس الشورى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملاً على الأسباب التى بنى عليها ومصدقاً على توقيع الطالب عليه ، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التى تتبع فى صحة الطعون وفى تحقيق صحة العضوية وذلك كله طبقاً للمادة 93 من الدستور .

مادة 23 :
يتولى رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، ويتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما .

مادة 24 :
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة بالمواد الثانية والثالثة ( فقرة ثانية ) والسابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والتاسعة عشرة والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب .

مادة 25 :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها صدر برياسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1400 ( 28 يونيه سنة 1980 )

عدد الأعضاء عدد
الدوائر المحافظة عدد الأعضاء عدد الدوائر المحافظة
8 4 الجيزة 16 8 القاهرة
6 3 الفيوم 12 6 الإسكندرية
6 3 بنى سويف 2 1 بور سعيد
10 5 المنيا 2 1 السويس
8 4 أسيوط 2 1 الإسماعيلية
10 5 سوهاج 8 4 القليوبية
10 5 قنا 10 5 الشرقية
4 2 أسوان 12 6 الدقهلية
2 1 مطروح 4 2 دمياط
2 1 الوادى الجديد 6 3 كفر الشيخ
2 1 البحر الأحمر 10 5 الغربية
2 1 شمال سيناء 10 5 المنوفية
2 1 جنوب سيناء 10 5 البحيرة

يخص كل دائرة عضوان ، يكون أحدهما على الأقل من بين العمال والفلاحين .
دجج 2
القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 .
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية .
وعلى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1925 الخاص بالانتخاب والقوانين المعدلة له .
وعلى ما أرتاه مجلس الدولة .
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
اصدر القانون الأتي

الباب الأول
فى الحقوق السياسية ومباشرتها

مادة 1 :
على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية :
أولاً : إبداء الرأى فيما يأتى :
الاستفتاء الذى يجرى لرئاسة الجمهورية
كل استفتاء آخر ينص عليه الدستور
ثانياً : انتخاب أعضاء كل من :
مجلس الشعب
مجلس الشورى
المجالس الشعبية المحلية
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة .
وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القـانون .

مادة 2 :
يحرم من مباشرة الحقوق السياسية :
المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
من فرضت الحراسة على أمواله بحكم من محكمة القيم ، وذلك طوال مدة فرضها وفى حالة صدور حكم محكمة القيم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات .
.....................
المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو اغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكومة عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره .
المحكوم عليه بالحبس فى إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها فى المواد 40 ، 41 ، 42 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 من هذا القانون ذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره
من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل ألا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه .

مادة 3 :
تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم :
المحجوز عليهم مدة الحجر
المصابون بأمراض عقلية المحجوز ون مدة حجزهم
الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك .

الباب الثاني
فى جدول الانتخاب
مادة 4 :
يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها .

مادة 5 :
تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب فى أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية ، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول فى الأول من شهر فبراير إلى اليوم الأخير منه وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 6 :
تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جدول انتخاب خاص ، كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه فى هذا القانون .

مادة 7 :
تقوم النيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها ، وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ ، ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً .

مادة 8 :
للجنة القيد أن تطلب ممن قيد أسمه أو ممن يراد قيد أسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته .

مادة 9 :
لا يجوز أن يقيد الناخب فى أكثر من جدول انتخاب واحد .

مادة 10 :
لا يجوز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالي لإعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب أو الاسـتفتاء .
مادة 11 :
الموطن الانتخابي هو الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد أسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسي أو التى له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها ، وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار وموعده وعلى الناخب إذا غير موطنه الانتخابي أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التى تعين وفقاً للفقرة السابقة .

مادة 12 :
يعتبر الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين فى الخارج المقيدين فى القنصليات المصرية ، فى آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة فى مصر قبل سفرهم ، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابى فى الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها .

مادة 13 :
ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 76 لسنة 1976 .

مادة 14 :
يجب عرض جداول الانتخاب ، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العـرض وكيفيته .

مادة 15 :
لكل من أهمل قيد أسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول ، أن يطلب قيد أسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ، ولكل ناخب مقيد أسمه فى جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق ، أو حذف اسم من قيد من غير حق ، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ، ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة ، وتقدم كتابة " لمدير أمن المحافظة " وتقيد بحسب تاريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى إيصالات لمقدميها .

مادة 16 :
تفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة ، لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيساً وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .

مادة 17 :
لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف أسمه الطعن بغير رسوم فى قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة ، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل .

مادة 18 :
يجوز لكل ناخب مقيد أسمه فى أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصماً أمام المحكمة فى أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه .

مادة 19 :
تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على وجه السرعة ، وتكون الأحكام الصادرة فى هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن ، ويجوز للمحكمة أن تحكم على من يرفض طعنه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه .

مادة 20 :
على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها .

مادة 21 :
يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد أسمه فى جداول الانتخاب شهادة بذلك ، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشأن فى اللائحة التنفيذية .

الباب الثالث
فى تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب

مادة 22 :
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من وزير الداخلية ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل ، أما فى أحوال الاستفتاء ، فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى حالات الاستفتاء المقررة فى الدستور

مادة 23 :
يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء بنشرة فى الجريدة الرسمية .
مادة 24 :
يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها ، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد الأعضاء لا يقل عن اثنين ، ويعين أمين لكل لجنة ، ويعين رؤساء اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية فى جميع الأحوال ، ويعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين فى الدولة أو القطاع العام ، ويختارون بقدر الإمكان من بين أعضاء الهيئات القضائية أو الإدارات القانونية بأجهزة الدولة أو القطاع العام ، ويختار أمناء اللجان من بين العاملين فى الدولة أو القطاع العام ، وتتولى كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختيارهم للإشراف على عملية الاقتراع ، وترسل بياناً بأسمائهم إلى وزير العدل لينسق بينهم فى رئاسة اللجان ، أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التى يتبعوها ، ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من وزير الداخلية ، وفى جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، وفى حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة أعضاء اللجان من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة أسماؤهم فى جدول الانتخاب الخاص بالجهة التى يوجد بها مقر اللجنة ، وتشرف اللجان العامة على عملية الاقتراع لضمان سيرها وفقاً للقانون ، أما عملية الاقتراع فتباشرها اللجان الفرعية ، وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشورى يكون لكل مشرح أن يندب عضواً من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة ، وعضواً من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة فى اليوم السابق على يوم الانتخاب ، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتحاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق ، فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين ، وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب ، وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير هذه الحالة ، ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة ، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخاً ولو كان موقوفاً .

مادة 25 :
إذا غاب مؤقتاً أحد أعضاء اللجنة أو سكرتيرها عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة .

مادة 26 :
حفظ النظام فى جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله فى ذلك طلب رجال البوليس أو القوة العسكرية عند الضرورة على أنه لا يجوز أن يدخل البوليس أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة ، وجمعية الانتخاب هو المبنى الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حوله ، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية .

مادة 27 :
لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ، ويحظر حضورهم حاملين سلاحاً ، ويجوز للمرشحين دائماً الدخول فى قاعة الانتخاب .

مادة 28 :
تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب إلى الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يبدوا آراءهم ، تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آراءهم .

مادة 29 :
يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب ، وإبداء الرأى فى الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك ، وعلى الرئيس أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع فى ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء وينتحى الناخب جانباً من النواحى المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب نفسها ، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس الذى يضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، وفى الوقت عينه يضع سكرتير اللجنة فى كشف الناخبين إشارة أمام الناخب الذى أبدى رأيه ، وضماناً لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية ، كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها بقلم اللجنة ، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص ، ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهه بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب فى كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه ، وفى هذه الحالة يثبت السكرتير رأى كل ناخب فى بطاقة ويوقع عليها الرئيس ، ويجوز أيضاً لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة ، بإبداء هذا الرأى على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس ، وتثبت هذه الإنابة فى المحضر .

مادة 30 :
لا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد .

مادة 31 :
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد أسمه بجدول الانتخاب وما يثبت شخصيته بأية وسيلة ويجوز للجنة قبول رأى من فقدت شهادة قيد أسمه بجدول الانتخاب متى كان مقيداً بجداول الناخبين بها .

مادة 32 :
على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته ، وعلى أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام أسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك ، على أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد أسمه فيها ، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية ، وفى هذه الحالة يثبت السكرتير من واقع البيانات الواردة بالشهادة أسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى ، والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد فى جدول الانتخاب وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة أو أعضاؤها وسكرتيرها ، وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف إلى مأمورية المركز أو القسم أو البندر الذى يقع فى دائرته مقر اللجنة .

مادة 33 :
تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة ، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامـة أخرى تدل عليه .

مادة 34 :
يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك ، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجنة الفرز التى تتكون برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان الفرعية ، ويتولى أمانتها أمين اللجنة العامة ، ويجوز لكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى رشح فيها ، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها فى اليوم التالي على الأكثر .

مادة 35 :
تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه ، وتكون مداولات اللجنة سرية ، ويجوز للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة أثناء المداولة ، على أنه يجوز دائماً لأعضاء لجان الانتخاب حضور مداولات اللجنة دون أن يكون لهم صوت معدود ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس ، وتدون القرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة ويتلوها الرئيس علنا .

مادة 36 :
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات فى دائرته ، ويوقع رئيس اللجنة هو وجميع أعضائها فى الجلسة نسختين من محضرها ، ترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها إلى وزير الداخلية مباشرة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة ، وتحفظ النسخة الثانية بمقر مديرية الأمن .

مادة 37 :
تعلن النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار من وزير الداخلية خلال الثلاثة الأيام التالية لوصول محاضر لجان الانتخاب أو الاستفتاء إليه .

مادة 38 :
يرسل وزير الداخلية عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه .

الباب الرابع
فى جرائم الانتخاب

مادة 39 :
يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً من كان أسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف لغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء .

مادة 40 :
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولاً : كل من تعمد قيد أو عدم قيد أسمه أو أسم غيره فى جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام هذا القانون .
ثانياً : كل من توصل إلى قيد أسمه أو أسم غيره دون أن تتوافر فيه أو فى ذلك الغير شروط الناخب وهو يعلم ذلك ، وكذلك من توصل على الوجه المتقدم إلى حذف أسم آخر .
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .

مادة 41 :
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة .
أولاً : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراه على إبداء الرأى على وجه خاص .
ثانياً : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كى يحمله على إبداء الرأى على وجه خاص أو الامتناع عنه .
ثالثاً : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .

مادة 42 :
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير فى نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وكل من أذاع بذلك القصد أخباراً كاذبة ، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ، ضوعفت العقوبة ، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .

مادة 43 :
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه :
أولاً : من دخل جمعية الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء حاملاً سلاحاً من أى نوع .
ثانياً : من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء بلا حق ولم يخرج عند أمر الرئيس له بذلك ، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة .

مادة 44 :
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولاً : كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن أسمه قيد فى الجدول بغير حق .
ثانياً : كل من أبدى رأيه منتحلاً أسم غيره .
ثالثا ً : كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة ، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .

مادة 45 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب الاستفتاء أو غير نتيجة العملية بأية وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء .

مادة 46 :
يعاقب بالعقوبات المبينة فى المادة السابقة ، كل من أخل بحرية الانتخاب أو الاستفتاء أو بنظام إجراءاته ، باستعمال القوة أو التهديد .

مادة 47 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف له اتصال بعملية الانتخاب أو الاستفتاء ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 45 ، 46 .

مادة 48 :
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .

مادة 49 :
يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها للجريمة التامة .

مادة 50 :
تسقط الدعوى العمومية والمدنية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق .

مادة 51 :
يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة لمأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى ترتكب فى قاعة اللجنة أو يشرع فى ارتكابها فى هذا المكان .

الباب الخامس
أحكام عامة وأخرى وقتية

مادة 52 :
تكون الدعوة لإجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية .

مادة 53 :
يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون أو تقسيمها إلى فترات ، وذلك عند إعداد جداول الانتخاب لأول مرة .

مادة 54 :
إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية ، فيعطى عند تقديم شهادة قيد أسمه بجدول الانتخاب تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهاباً وإياباً على النحو الموضح فى اللائحة التنفيذية .

مادة 55 :
يلغى المرسوم بقانون رقم 148 لـسنة 1935 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 56 :
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ولوزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية له ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
دجج 3
القانون رقم 38 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول
فى تكوين مجلس الشعب
المادة الأولى :
يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضواً ، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب .

المادة الثانية :
فى تطبيق أحكام هذا القانون بقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ، ويكون مقيماً فى الريف وبشرط ألا يجوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجارا ، أكثر من عشر أفدنه .
ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدوياً أو ذهنياً فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل ، ولا يكون منضماً لنقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيداً فى نقابته العمالية .
ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات إلى عمال وفلاحين ، إذا كان ذلك بعد 15 مايو سنة 1971 .
ويعتد فى تحديد صفة المرشح من العمال أو الفلاحين بالصفة التى ثبتت له فى 15 مايو سنة 1971 أو بصفته التى رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب .

المادة الثالثة :
تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية ، وتحدد هذه الدوائر طبقاً للقانون الخاص بذلك ، وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالاستناد إليها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

المادة الرابعة :
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته .

الباب الثاني
فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب
المادة الخامسة :
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب :
أن يكون مصري الجنسية ، من أب مصري .
أن يكون أسمه مقيداً فى أحد جداول الانتخاب ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك
أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .
أن يجيد القراءة والكتابة .
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية او أعفى من أدائها طبقاً للقانون .
ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين :
( أ ) انقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خلاله إسقاط العضوية .
( ب ) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
( ج ) صدور قرار من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل .

المادة السادسة :
يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح .
ويكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة ، وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوباً بما يؤيد ذلك من مستندات .
وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقاً رسمية تطبيق أحكام قانون العقوبات .
ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها .

المادة السابعة :
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه

المادة الثامنة :
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقاً لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين لجنة أو أكثر فى كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارها وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية .

المادة التاسعة :
يعرض فى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت كل منهم وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح بالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه .
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد أسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج أسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور .
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج أسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام أسمه أو أسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه أسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور .
وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها – خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح – لجنة أو أثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارها وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار .

المادة العاشرة :
للمرشح الحق فى أن يحصل على صورة رسمية من جدول الناخبين فى الدائرة المرشح فيها مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على ألا يجاوز هذا الرسم خمسين جنيهاً ، وتسلم هذه الصورة إلى المرشح معفاة من رسم الدمغة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .

المادة الحادية عشرة :
تلتزم الأحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعب فى الدعاية الانتخابية بالمبادئ التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء بتاريـخ 20 من أبريل سنة 1979 .
وكذلك بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية وبالحد الأقصى للمبالغ التى يجوز أنفاقها عليها ، وذلك كله طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .
ويعلن قرار وزير الداخلية المشار إليه ، فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار .
وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وكافة وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأحكام القواعد المشار إليها فى الفقرة الأولى على نفقة المرشح .
وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية أو أى قانون آخر .
وتعتبر مخالفة أحكام هذا القانون من الجرائم الانتخابية ويسرى عليها أحكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية .
ويفصل فى الدعاوى الناشئة عن الإخلال بـأحكام هذا القانون على وجه الاستعجال .

المادة الثانية عشرة :
لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية ، ومن رشح نفسه فى أكثر من دائرة ، اعتبر مرشحاً فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولاً .

المادة الثالثة عشرة :
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ويثبت التنازل أمام أسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف ، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية ، وتنشر وزارة الداخلية الإعلان عن هذا التنازل وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف .

المادة الرابعة عشرة :
لرئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد 6 ، 9 ، 13 من هذا القانون .

المادة الخامسة عشرة :
ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب ، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن الانتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات ، وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات .
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .

المادة السادسة عشر
" ملغاة "

المادة السابعة عشر :
إذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل ، أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن فوز من يحصل منهما على 10% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة .
وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه فى الانتخاب إذا حصل على النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثاني من بين العمال والفلاحين ، إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم .
وإذا رشح فى الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها وأجرى الانتخاب العضو الثانى من بين الباقين ، وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحدهم أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات .
وفى الأحوال التى لا يحصل المرشح فيها على نسبة العشرة فى المائة المشار إليها فى الفقرات السابقة يجرى انتخاب تكميلي لشغل المقعد الذي كان مرشحا له .

المادة الثامنة عشرة :
إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون .
وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله .
وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه

المادة التاسعة عشرة :
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى طالب الترشيح المبلغ الذى أودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقاً عليه من مصاريف النشر وإزالة الملصقات وفق المواد 9 ، 11 ، 13 من هذا القانون .

المادة العشرون :
يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقاً للمادة 93 من الدستور إلى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الأسباب التى بنى عليها ومصدقاً على توقيع الطالب عليه .
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التى تتبع فى الفصل فى صحة الطعون وفى تحقيق صحة العضوية .
الباب الثالث
فى عضوية مجلس الشعب

المادة الحادية والعشرون
" ملغاة " .........................

المادة الثانية والعشرون :
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها .

المادة الثالثة والعشرون :
يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة ، متخلياً مؤقتاً عن عضويته الأخرى أو وظيفته بمجرد توليه عمل فى المجلس .
ويعتبر العضو متخلياً نهائياً عن عضويته أو وظيفته ، بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشعب إذا لم يبد رغبته فى الاحتفاظ بعضويته الأخرى أو وظيفته .
وإلى أن يتم التخلى نهائياً لا يتناول العضو سوى مكافأة عضوية مجلس الشعب .
المادة الرابعة والعشرون :
إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين فى الدولة أو القطاع العام ، يتفرع لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة .
ويكون لعضو مجلس الشعب فى هذه الحالة أن يتقاضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الأصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته .
ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلي .

المادة الخامسة والعشرون :
لا يخضع عضو مجلس الشعب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله الأصلية ، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها ، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية .
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله ، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى ، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية .

المادة السادسة والعشرون :
يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل انتخابه أو التى يكون قد رقى إليها ، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها .

المادة السابعة والعشرون :
مع مراعاة ما هم منصوص عليه فى المادتين 33 ، 34 يجوز للمجلس بناء على طلب مكتبه ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ، أن يستثنى من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت أو بعضه .
( أ ) مديرى الجامعات ووكلاءها وأعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن فى حكمهم من العاملين فى الوزارات والهيئات العامة التى تمارس نشاطا علمياً .
( ب ) رؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .
( ج ) الشاغلين لوظيفة من وظائف الإدارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .
وفى هذه الحالة يطبق فى شأن من يتقرر تفرغه حكم المادة 24 .

المادة الثامنة والعشرون :
لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته ويبطل أى تعيين على خلاف ذلك ، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون .

المادة التاسعة والعشرون :
يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيهاً ويستثنى من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم إذا كانوا أعضاء فى مجلس الشعب .
وتستحق المكافأة من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كافة أنواع الضرائب .

المادة الثلاثون :
يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة .
وتبيين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التى يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم .
وتسرى على أية مبالغ قد تدفع إلى الأعضاء على هذا الوجه ، الأحكام المبينة بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها وإعفائها من كافة الضرائب .

المادة الحادية والثلاثون :
يتقاضى رئيس مجلس الشعب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين مكافأة العضوية وبين ما قد يكون مستحقاً له من معاش من خزانة عامة .

المادة الثانية والثلاثون :
يمتنع على رئيس مجلس الشعب بمجرد انتخابه رئيساً ، مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة .
وإذا كان من العاملين فى الدولة أو القطاع العام ، طبق فى حقه حكم المادة 24 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلي .

المادة الثالثة والثلاثون :
يتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة ، ويطبق فى شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين فى الدولة أو القطاع العام ، أم إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه .
ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه أحكامه .
ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقرراً لوظيفته أو عمله الأصلى من بدلات .

المادة الرابعة والثلاثون :
يجوز للمجلس وفق لائحته الداخلية أن يقرر تفرغ رؤساء اللجان الأصلية بالمجلس وفى هذه الحالة يطبق فى شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة .

المادة الرابعة والثلاثون – مكررا :
يجوز إنشاء وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الشعب .
ويعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من بين أعضاء هذا المجلس بقرار من رئيس الجمهورية .
ويتضمن قرار التعيين الحاقه بمجلس الوزراء أو بأحد القطاعات الوزارية أو بوزارة معينة أو أكثر .
ولا يجوز الجمع بين منصب وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب وبين عضوية لجان المجلس .
كما لا يجوز لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب أثناء توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشغل أية وظيفة أخرى أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه .

المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً :
يتولى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب معاونة نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء المختصين فى كل الأمور المتعلقة بمجلس الشعب ، وبصفة خاصة فى الحضور عنهم أمام مجلس الشعب ولجانه كما يشترك معهم فى إعداد مشروعات القوانين وبحث المسائل المرتبطة بالمناقشات التى تدور فى المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته وغير ذلك مما يعهد به إليه من اختصاصات .

المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً :
لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب فى سبيل مباشرة اختصاصاته الاتصال مباشرة بوكلاء الوزارة المختصين .
وله عند الاقتضاء الاتصال برؤساء الجهات المختصة وذلك دون التدخل فى سير العمل الإدارى أو فى العلاقات بين وكيل الوزارة رئيس المصلحة أو الهيئة العامة وبين العاملين فى هذه الجهات .
ولوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب تبليغ ما يراه من ملاحظات إلى نائب رئيس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحوال .

المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً :
يتقاضى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب المرتب وبدل التمثيل المقرر لنائب الوزير ، ولا يجوز له الجمع بين مرتبه ومكافأة العضوية بمجلس الشعب .

المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً :
يعفى وكيل مجلس الوزارة لشئون مجلس الشعب من وظيفته بقرار من رئيس الجمهورية أو بزوال عضوية مجلس الشعب عنه أو بانتهاء رئاسة الجمهورية الذى أصدر قرار تعيينه أو باستقالة الوزارة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة طبقاً للقواعد المقررة .

أحكام ختامية وانتقالية

المادة الخامسة والثلاثون :
المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقماً واحداً فى موازنة الدولة .
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره ، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها ، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده ، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية .

المادة السادسة والثلاثون :
يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به ، وتكون لها قوة القانون ، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة .
وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حالياً ، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه .
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير الخزانة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح .
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى .

المادة السابعة والثلاثون :
يتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .
ويتولى رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما .

المادة الثامنة والثلاثون :
تسرى على أعضاء مجلس الشعب الحالى من العاملين فى الدولة والقطاع العام الأحكام المقررة فى هذا القانون اعتباراً من تاريخ أدائها اليمين المنصوص عنها فى المادة 90 من الدستور .
ويلغى ما يكون قد تم من تسوية أو ربط للمعاش لموظفى الحكومة منهم طبقاً للمادة 49 من القانون رقم 158 لسنة 1963 المعدلة بالقرار بقانون رقم 106 لسنة 1971 ، على أن يردوا إلى خزانة الحكومة ما يكون قد صرف لهم منه .

المادة التاسعة والثلاثون :
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية ، لا يجوز ترشيحهم أو ترشيح أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها .
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام ، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة وفى القطاع العام فى أجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة .

المادة الأربعون
.........." ملغاة " ................................
المادة الحادية والأربعون :
يلغى القانون رقم 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 53 لسنة 1964 بجواز الاستثناء من بعض شروط وعضوية مجلس الشعب ، كما يلغى القرار بقانون رقم 82 لسنة 1971 ، بشـأن الترشيح لعضوية مجلس الشعب .

المادة الثانية والأربعون :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برياسة الجمهورية
فى 15 شعبان سنة 1392 ( 23 سبتمبر سنة 1972 ) .