أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس مساء اليوم الخميس المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2011 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (73) لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وفيما يلى نص المرسوم الذى أعلنه اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء الخميس بحضور عدد كبير من مراسلى الصحف المحلية والعالمية. أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 46 لسنة 2011 الذى يقضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية . رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 12 / 2 / 2011 وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 2 / 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الأتى نصه وقد أصدرناه ( المادة الأولى ) تستبدل بالمواد أرقام 3 مكرر، مكررا ( 1 ) ومكررا ( ب ) ومكررا ( ج ) ومكررا ( د ) ومكررا ( ه ) ومكررا ( و ) ومكررا ( ز ) ومكررا ( ح ) ومكررا ( ط ) والمادة ( 5 ) والمادة ( 7 ) والمادة ( 10 ) والمادة ( 11 ) والمادة ( 15 ) والمادة ( 20 ) والمادة ( 22 ) والمادة ( 24 ) والمادة ( 26 ) والمادة ( 31 ) والمادة ( 32) والمادة ( 36) والمادة ( 37 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الاتية مادة 2 مكررا تجرى انتخابات كل من مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة ( 3 ) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 3 / 2011 مادة 2 مكررا ( أ ) تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة إستئناف القاهرة وعضوية السادة: أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة. ويراعى عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أية لجنة أخرى تشرف على أعمال الانتخابات أوالاستفتاءات العامة. وتختار المجالس العليا الهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا بمراعاة الاقدمية وتكون اللجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ويكون مقرها القاهرة الكبرى ويمثلها رئيسها. مادة 3 مكرر (ب) يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل باسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل. مادة 3 مكرر (ج) إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف، وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها، وفى جميع الاحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الاعلى للهيئة القضائية للعضو عضوا احتياطيا آخر. مادة 3 مكرر (د) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولايكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها و4 من أعضائها على الاقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية 4 من تشكيلها على الأقل. وتنشر القرارات التنظيمة للجنة فى الوقائع المصرية, كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين صباحيتين واسعتى الانتشار. مادة 3 (ه) تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس محاكم الاستئناف وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الإبتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الادارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها، وتختار كل من تلك المجالس العليا عضوا احتياطيا محل العضو الاصلى عند قيام مانع لديه. كما يأتى فى نص المرسوم الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة: مادة 3 مكرر (و) تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مقرر لها بهذا القانون بما يأتى، أولا تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون وتعيين أمين لكل لجنة. ثانيا الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها. وثالثا وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الأحزاب السياسية والمستقلين. رابعا تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الإنتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها. خامسا وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الإنتخابية. سادسا وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة (4) من الإعلان الدستورى والمادة الحادية عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. سابعا وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الذروة للبث التلفزيونى والإذاعى بغرض الدعاية الإنتخابية فى أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة. ثامنا إعلان النتيجة العامة للانتخابات والإستفتاء، تاسعا تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية، عاشرا إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات . ويتضمن نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا، مادة 3 مكررا ( ز ) على المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين بالدستور والقانون . مادة 3 مكررا ( ح ) مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه فى البند ( سادسا ) من المادة ( 3 ) مكررا (و) من هذا القانون، شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ماقبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الادارية العليا. وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطلب على وجه السرعة دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة وذلك بحكم لاتجوز المنازعة فى تنفيذه إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم، فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ماقبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب من مرشح آخر، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين . وعلى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، مادة 3 مكررا ( ط ) يشكل رئيس اللجنة العامة أمانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجته وعضوية عدد كاف من القضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون. وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة ونظام العمل بها، ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين فى الدولة والخبراء المتخصصين. وفى جميع الاحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها, وذلك طوال مدة الندب. ويشمل نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا، (مادة 5) تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارةا لداخلية اسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية. (مادة 7) تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها. وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الابلاغ، ويجب أن يتم الابلاغ فى جميع الحالات خلال 15 يوما من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا. (مادة 10 ) لايجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء. (مادة 11) الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى. (مادة 15) لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة " 16" من هذا القانون وتقيد بحسب ورودها فى سجل خاص وتعطى ايصالات لمقدميها. كما ينص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على، (مادة 20) على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير الأمن ولجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان القيد بالاحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال ال5 أيام التالية لصدورها ويراعى فى كل ما سبق ماورد بالمادة "10". (مادة 22) يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوما على الاقل. أما فى أحوال الاستفتاء فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها فى حالة الاستفتاء المقررة فى الدستور. (مادة 24) تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بعد أخذ رأى وزير الداخلية. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين لكل لجنة وعضو احتياطى لكل منهما. وتقوم اللجنة العامة بالفصل فيما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع فى الدوائر. كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب، على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين وعضو وآخر احتياطى لاى منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية، وبما لايجاوز ثلاث لجان على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعا. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية. كما تنص المادة 24 من المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، "فى حالة الإنتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة - وعضوا من الناخبين المقيدة اسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الإنتخابات، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة اسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق - فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم، عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين. وفى جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أوالاستفتاء إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها، دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم. وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخابات وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات مايعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ولايجوز له دخول قاعة الإنتخابات فى غير هذه الحالة, ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة أو اللجنة الإنتخابية بالمحافظة، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات، ولايجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا. كما نص المرسوم الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة، ( مادة 26 ) حفظ النظام فى جمعية الإنتخاب منوط برئيس اللجنة وله فى ذلك طلب معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة على أنه لايجوز أن يدخل أحد من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة على أن يثبت ذلك بمحضر الإجراءات. وجمعية الإنتخاب هى المبنى الذى توجد به قاعة الإنتخابات والفضاء الذى حولها، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية . (مادة 31) لايقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى . (مادة 22 ) على أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام أسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك. وفى حالات الاستثناء يجوز للناخب أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها، وفى هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومى، وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة أوأعضاؤها أو سكرتيرها . (مادة 36) يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الإنتخابات أوالاستفتاء وفقا للنظام الإنتخابى المتبع، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة والثانية إلى وزير الداخلية وتحفظ النسخة الثالثة بلجنة الإنتخابات بالمحافظة. (مادة 37) يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء فى الدوائر الإنتخابية أو عقب إنتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات فى حالة إجرائها على عدة مراحل ووفقا للنظام الإنتخابى المتبع، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره. | |
حزب الاحلام المصرى
ارادة شعب ديمقراطية حرية
نص قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد
الاعلان الدستورى الجديد
التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية
تتمثل التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية في مصر فيما يلي :
أ – وحدات الإدارة المحلية. ب – الأقاليم الاقتصادية . ج – الأمانة العامة للإدارة المحلية . د – المجلس الأعلي للإدارة المحلية.
وحدات الادارة المحلية
ويحدد القانون وحدات الحكم المحلي بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري ، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية .
الأقاليم الاقتصادية
ينص قانون الحكم المحلي علي انشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة اقتصاديا ، يصدر بتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية ، وان لم تمنح شخصية معنوية مستقلة . ووفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1977 ، قسمت جمهورية مصر العربية الي ثمانية اقاليم اقتصادية ، ثم أدمج المشرع اقليم مطروح في اقليم الاسكندرية ، وبذلك اصبح عدد الاقاليم الاقتصادية سبعة علي النحو التالي :
1 – اقليم القاهرة وعاصمته القاهرة : ويشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية .
2 – اقليم الاسكندرية وعاصمته الاسكندرية ويشمل محافظات الاسكندرية والبحيرة ومنطقة النوبارية ومطروح .
3 – اقليم الدلتا وعاصمته طنطا : ويشمل محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية .
4 – اقليم قناة السويس وعاصمته الاسماعيلية : ويشمل محافظات سيناء وبور سعيد والاسماعيلية والشرقية ، والجزء الشمالي من محافظة البحر الأحمر حتي نهاية خليج السويس .
5 – اقليم شمال الصعيد وعاصمته المنيا : ويشمل محافظات بني سويف والمنيا والفيوم وجزءا من شمال البحر الأحمر .
6 – اقليم أسيوط وعاصمته أسيوط : ويشمل محافظتي اسيوط والوادي االجديد .
7 – اقليم جنوب الصعيد وعاصمته أسوان : ويشمل محافظات سوهاج وقنا واسوان والجزء الجنوبي من محافظة البحر الأحمر .
الأمانة العامة للإدارة المحلية
وهي تعتبر الأمانة الفنية لمجلس الوزراء فيما يتعلق بشئون الإدارة المحلية وللمجلس الأعلي للإدارة المحلية وتعاونه في مباشرة اختصاصاته . كما تقوم بالعمل علي التنسيق بين المحافظات ودعم التعاون بينها وبين الوزارات بما يضمن حسن اداء مهام المحليات في إطار الموازنة والخطة القومية . وبصفة عامة فأن الأمانة ذات طابع تنسيقي في الأساس .
۵ض$ضئش#¥==المجلس الأعلي للإدارة المحلية == نص القانون رقم 124 لسنة 1960 علي انشاء هيئة عليا للإدارة المحلية يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ، وكانت هذه الهيئة تتولي الرقابة والاشراف علي اعمال المجالس المحلية . وبعد تعديل اسم وتشكيل هذه الهيئة اكثر من مرة من اللجنة الوزارية للحكم المحلي إلي مجلس المحافظين ... استقر الاسم علي المجلس الاعلي للإدارة المحلية منذ عام 1988 ، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظين ، ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات .
وتتمثل اهم اختصاصات المجلس الاعلي للإدارة المحلية فيما يلي : 1 – دراسة القوانين والقرارات وكافة الامور العامة والخاصة بدعم وتطوير الادارة المحلية . 2 – تقييم اداء المحافظات لعملها ومدي تحقيقها لأهداف الخطة ، وكذلك التصديق علي خطط الاقاليم والمحافظات . 3 – التنسيق بين المحافظات والوزارات . 4 – معاونة مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصاته في مجال الإدارة المحلية .
المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية
المجالس الشعبية المحلية : ويتم تشكيلها طبقا لمبدأ الانتخاب المباشر ، مع تخصيص 50% علي الاقل للعمال والفلاحين ، كما ينتخب المجلس رئيسه ووكيله . المجالس التنفيذية : وهي المجلس التنفيذي للمحافظة ، والمجلس التنفيذي للمركز ، والمجلس التنفيذي للمدينة ، المجلس التنفيذي للحي ، والمجلس التنفيذي للقرية . ويتكون المجلس التنفيذي للمحافظة من المحافظ رئيسا، وعضوية كل من مساعدي المحافظ ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ، ورؤساء المصالح والاجهزة والهيئات العامة في نطاق المحافظة ، وسكرتير عام المحافظة ويكون امينا للمجلس . وتتكون المجالس التنفيذية للمراكز والمدن والاحياء والقري من رؤساء وممثلي الوزارات والمرافق المعنية علي نحو مماثل .
العاملون بوحدات الادارة المحلية
وينقسم العاملون بوحدات الإدارة المحلية الي فئتين:
- الموظفون التابعون للوزارات في العاصمة ، وهؤلاء يمارسون وظائف واختصاصات الحكومة المركزية في الإقاليم ، والأصل فيهم أنهم يتبعون وزراءهم .
- موظفو المجالس المحلية الذين يتبعون الوحدات المحلية التي يعملون بها ، ويعتبر المحافظ هو الرئيس الإداري الأعلي منهم ويطلق عليهم الموظفون المحليون .
ومع اتجاه السياسات العامة للدولة الي الاهتمام بتطوير نظام الادارة المحلية وقدرة المحليات علي التنمية ، شهدت التنمية المحلية عدة تطورات هامة في منتصف التسعينيات ، اهمها مايلي :
أولاً : تبني برامج قومية تنموية ، تتضافر فيها جهود كافة الوزارات المعنية ، ويخصص لها قدر ضخم من الاستثمارات العامة وإقرارها في الخطة الخمسية للتنمية ، ومن امثلة تلك البرامج ، البرنامج القومي للتنمية الريفية المتكاملة ، وبرنامج تنمية الصعيد ، وبرنامج تطوير العشوائيات .
ثانياً : مراعاة الوضع الخاص لبعض المناطق بما يوفر لها إطارا قانونيا وإداريا يسمح بتنميتها بشكل اسرع ، ومن ذلك صدور قانون المجتمعات العمرانية الجديدة لجذب رؤوس الاموال والاستثمارات فظهرت مدن جديدة هامة مثل العاشر من رمضان ، والسادس من اكتوبر ، والسادات ، والصالحية ، وبرج العرب الجديدة .. وغيرها .
ثالثاً : العمل علي تطوير معايير اختيار القيادات الإدارية في الجهاز الحكومي ووحدات الإدارة المحلية ، لكي يكون علي أساس من الكفاءة والقدرات التنظيمية وليس مجرد الترقية بالأقدمية المطلقة ، وهو ما جسده "قانون القيادات" رقم 5 لسنة 1991 .
كيفية تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي
لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي تتبع الإجراءات التالية:- 1 - يقدم طلب كتابي موجهاً إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية موقعاً عليه لا يقل عن خمسة وسبعين مؤسساً ،ويصادق على توقيعاتهم رئيس أي محكمة من المحاكم الابتدائية في الجمهورية. 2 - لا يقل عدد طالبي العضوية عن ألفين وخمسمائة عضو كحد أدنى عند تقديم طلب التأسيس ، ويشترط ان يكون الأعضاء من أغلب محافظات الجمهورية بما فيها أمانة العاصمة 3 - يرفق بطلب التأسيس جميع المستندات وبصفة خاصة البرنامج السياسي والنظام الداخلي وبيان موارده المالية وممتلكاته ومصادرها والمصرف المودعة فيه واسم من ينوب عن الحزب أو التنظيم السياسي في إجراءات التأسيس. 4 - يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس على اللجنة وذلك خلال ألـ (15) يوماً التالية لتقديم الطلب. 5 - يجب على اللجنة بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة بالقانون رقم (66) لسنة 1991 م، نشر شهادة إيداع طلب التأسيس في إحدى الصحف اليومية لمدة أسبوع. على أن يتضمن النشر اسم الحزب أو التنظيم المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن كل عضو، وتأريخ الميلاد للأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس. ويجب أن يتم النشر خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة أي أثر بالنسبة لطالبي التأسيس ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى اللجنة فيما تم نشره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء النشر. 6 - يحق للجنة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب سواء قبل النشر أو بعده الاعتراض على تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي بقرار مسبب وموثق ويعتبر عدم الاعتراض خلال المدة المذكورة. بمثابة الموافقة على التأسيس. 7 - يخطر رئيس اللجنة طالبي التأسيس خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة بقرار اللجنة بالاعتراض والأسباب التي بني عليها بكتاب مسجل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره طالباً من المؤسسين استكمال إجراءات التأسيس على ضوء قرار اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المذكرة وللمؤسسين خلال المدة المذكورة الحق في الرد على اعتراض اللجنة وفي حالة الخلاف تحال القضية من اللجنة أو بدعوى مبتدأه يرفعها المؤسسون إلى المحكمة المختصة للبت فيها بصفة الاستعجال ويحق للأطراف الطعن بكافة طرق الطعن القانونية. 8 - يتمتع الحزب أو التنظيم السياسي بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء فترة الـ (خمسة وأربعين يوماً) المنصوص عليها في المادة (14) من القانون رقم (66) لسنة 1991 م ما لم تكن اللجنة المنصوص عليها في المادة (13) من القانون (66) لسنة 1991 م قد اعترضت على تأسيسه أو من تاريخ صدور الحكم القضائي بإلغاء قرار اللجنة على أن تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.
|