نص قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد



أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس مساء اليوم الخميس المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2011 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (73) لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وفيما يلى نص المرسوم الذى أعلنه اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء الخميس بحضور عدد كبير من مراسلى الصحف المحلية والعالمية.

أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 46 لسنة 2011 الذى يقضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 12 / 2 / 2011 وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 2 / 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الأتى نصه وقد أصدرناه

( المادة الأولى ) تستبدل بالمواد أرقام 3 مكرر، مكررا ( 1 ) ومكررا ( ب ) ومكررا ( ج ) ومكررا ( د ) ومكررا ( ه ) ومكررا ( و ) ومكررا ( ز ) ومكررا ( ح ) ومكررا ( ط ) والمادة ( 5 ) والمادة ( 7 ) والمادة ( 10 ) والمادة ( 11 ) والمادة ( 15 ) والمادة ( 20 ) والمادة ( 22 ) والمادة ( 24 ) والمادة ( 26 ) والمادة ( 31 ) والمادة ( 32) والمادة ( 36) والمادة ( 37 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الاتية

مادة 2 مكررا تجرى انتخابات كل من مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة ( 3 ) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 3 / 2011

مادة 2 مكررا ( أ ) تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة إستئناف القاهرة وعضوية السادة: أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.

ويراعى عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أية لجنة أخرى تشرف على أعمال الانتخابات أوالاستفتاءات العامة.

وتختار المجالس العليا الهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا بمراعاة الاقدمية وتكون اللجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ويكون مقرها القاهرة الكبرى ويمثلها رئيسها.

مادة 3 مكرر (ب) يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل باسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل.

مادة 3 مكرر (ج) إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف، وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها، وفى جميع الاحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الاعلى للهيئة القضائية للعضو عضوا احتياطيا آخر.

مادة 3 مكرر (د) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولايكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها و4 من أعضائها على الاقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية 4 من تشكيلها على الأقل.

وتنشر القرارات التنظيمة للجنة فى الوقائع المصرية, كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين صباحيتين واسعتى الانتشار.

مادة 3 (ه) تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس محاكم الاستئناف وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الإبتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الادارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها، وتختار كل من تلك المجالس العليا عضوا احتياطيا محل العضو الاصلى عند قيام مانع لديه.

كما يأتى فى نص المرسوم الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة:

مادة 3 مكرر (و) تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مقرر لها بهذا القانون بما يأتى، أولا تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون وتعيين أمين لكل لجنة.

ثانيا الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها.

وثالثا وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الأحزاب السياسية والمستقلين.

رابعا تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الإنتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.

خامسا وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الإنتخابية.

سادسا وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة (4) من الإعلان الدستورى والمادة الحادية عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

سابعا وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الذروة للبث التلفزيونى والإذاعى بغرض الدعاية الإنتخابية فى أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة.

ثامنا إعلان النتيجة العامة للانتخابات والإستفتاء، تاسعا تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية، عاشرا إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات .

ويتضمن نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا، مادة 3 مكررا ( ز ) على المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين بالدستور والقانون .

مادة 3 مكررا ( ح ) مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه فى البند ( سادسا ) من المادة ( 3 ) مكررا (و) من هذا القانون، شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ماقبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الادارية العليا.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطلب على وجه السرعة دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة وذلك بحكم لاتجوز المنازعة فى تنفيذه إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم، فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ماقبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات
إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب من مرشح آخر، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين .

وعلى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، مادة 3 مكررا ( ط ) يشكل رئيس اللجنة العامة أمانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجته وعضوية عدد كاف من القضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون.

وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة ونظام العمل بها، ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين فى الدولة والخبراء المتخصصين.

وفى جميع الاحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها, وذلك طوال مدة الندب.

ويشمل نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا، (مادة 5) تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارةا لداخلية اسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية.

(مادة 7) تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.

وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الابلاغ، ويجب أن يتم الابلاغ فى جميع الحالات خلال 15 يوما من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا.

(مادة 10 ) لايجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.

(مادة 11) الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى.

(مادة 15) لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.

ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.

وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة " 16" من هذا القانون وتقيد بحسب ورودها فى سجل خاص وتعطى ايصالات لمقدميها.

كما ينص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على، (مادة 20) على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير الأمن ولجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان القيد بالاحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال ال5 أيام التالية لصدورها ويراعى فى كل ما سبق ماورد بالمادة "10".

(مادة 22) يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوما على الاقل.

أما فى أحوال الاستفتاء فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها فى حالة الاستفتاء المقررة فى الدستور.

(مادة 24) تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بعد أخذ رأى وزير الداخلية.

وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين لكل لجنة وعضو احتياطى لكل منهما.

وتقوم اللجنة العامة بالفصل فيما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع فى الدوائر.

كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب، على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين وعضو وآخر احتياطى لاى منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية، وبما لايجاوز ثلاث لجان على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعا.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.

كما تنص المادة 24 من المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، "فى حالة الإنتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة - وعضوا من الناخبين المقيدة اسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الإنتخابات، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة اسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق - فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم، عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين.

وفى جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أوالاستفتاء إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها، دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم.

وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخابات وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات مايعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ولايجوز له دخول قاعة الإنتخابات فى غير هذه الحالة, ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة أو اللجنة الإنتخابية بالمحافظة، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات، ولايجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا.

كما نص المرسوم الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة، ( مادة 26 ) حفظ النظام فى جمعية الإنتخاب منوط برئيس اللجنة وله فى ذلك طلب معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة على أنه لايجوز أن يدخل أحد من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة على أن يثبت ذلك بمحضر الإجراءات.

وجمعية الإنتخاب هى المبنى الذى توجد به قاعة الإنتخابات والفضاء الذى حولها، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية .

(مادة 31) لايقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى .

(مادة 22 ) على أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام أسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك.

وفى حالات الاستثناء يجوز للناخب أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها، وفى هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومى، وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة أوأعضاؤها أو سكرتيرها .

(مادة 36) يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الإنتخابات أوالاستفتاء وفقا للنظام الإنتخابى المتبع، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة والثانية إلى وزير الداخلية وتحفظ النسخة الثالثة بلجنة الإنتخابات بالمحافظة.

(مادة 37) يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء فى الدوائر الإنتخابية أو عقب إنتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات فى حالة إجرائها على عدة مراحل ووفقا للنظام الإنتخابى المتبع، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره.

الاعلان الدستورى الجديد

أعلن عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي الأربعاء.



المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير، وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .
وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011 .

قــــــــرر

( مــــــادة 1 )

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
( مـــــــادة 2 )

الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

( مــــــادة 3 )

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .

( مــــــادة 4 )

للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.

ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .

ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

( مـــــــادة 5 )

يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .

( مـــــــادة 6 )
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .

والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

( مــــــادة 7 )

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

( مـــــــادة 8 )

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون .

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .

( مــــــادة 9 )

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

( مـــــــادة 10 )

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .

( مــــــادة 11 )

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

( مــــــادة 12 )

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .

وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

( مـــــادة 13 )

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.

( مـــــــادة 14 )

لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

( مـــــــادة 15 )

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

( مـــــــادة 16 )

للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .

( مـــــادة 17)

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .

( مــــــادة 18 )

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

( مـــــادة 19 )

العقوبة شخصيــــــة .

ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

( مــــــادة 20 )

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .

( مــــــادة 21 )

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .

ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .

( مـــــادة 22 )

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .

ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

( مـــــادة 23 )

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.

( مــــــادة 24 )

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

(مـــــادة 25 )

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .

ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .

(مـــــادة 26 )

يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .

(مــــــادة 27 )

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .

(مـــادة 28 )

تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .

وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .

وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 .

ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .

وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

(مـــــادة 29 )

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .

(مـــــادة 30 )

يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

(مــــــــــادة 31 )

يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .

وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .

( مـــــادة 32 )

يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .

ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .

( مـــــادة 33 )

يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

( مـــــادة 34 )

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .

(مــــادة 35 )

يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .

ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .

(مـــــادة 36 )

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .

(مـــــادة 37 )

يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :

1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

(مـــــادة 38 )

ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .

(مــــادة 39 )

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .

وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

(مـــــادة 40 )

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .

وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة .

(مــــادة 41 )

تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.

ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .

ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .

(مـــــادة 42 )

يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .

(مـــــادة 43 )

لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.

( مــــادة 44 )

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

(مــــادة 45 )

لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .

وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .

ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

( مـــــادة 46 )

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .

( مـــــادة 47 )

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .

( مــــادة 48 )

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 49 )

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

( مـــــادة 50 )

يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .

( مـــــادة 51 )

ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .

( مـــــادة 52 )

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .

( مـــــادة 53 )

القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .

( مـــــادة 54 )

ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 55 )

الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .

( مـــــادة 56 )

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .

2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .

3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .

4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .

5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .

6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .

7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .

8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .

9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .

10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .

( مـــــادة 57 )

يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :

1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.

2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.

3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.

4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .

5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.

8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

( مـــــادة 58 )

لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه .

(مـــــادة 59 )

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .

فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .

ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .

(مـــــادة 60 )

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .

(مــــادة 61 )

يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.

(مـــــادة 62 )

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .

(مـــــادة 63 )

ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية

تتمثل التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية في مصر فيما يلي :

أ – وحدات الإدارة المحلية. ب – الأقاليم الاقتصادية . ج – الأمانة العامة للإدارة المحلية . د – المجلس الأعلي للإدارة المحلية.

وحدات الادارة المحلية

ويحدد القانون وحدات الحكم المحلي بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري ، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية .

الأقاليم الاقتصادية

ينص قانون الحكم المحلي علي انشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة اقتصاديا ، يصدر بتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية ، وان لم تمنح شخصية معنوية مستقلة . ووفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1977 ، قسمت جمهورية مصر العربية الي ثمانية اقاليم اقتصادية ، ثم أدمج المشرع اقليم مطروح في اقليم الاسكندرية ، وبذلك اصبح عدد الاقاليم الاقتصادية سبعة علي النحو التالي :

1 – اقليم القاهرة وعاصمته القاهرة : ويشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية .
2 – اقليم الاسكندرية وعاصمته الاسكندرية ويشمل محافظات الاسكندرية والبحيرة ومنطقة النوبارية ومطروح .
3 – اقليم الدلتا وعاصمته طنطا : ويشمل محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية .
4 – اقليم قناة السويس وعاصمته الاسماعيلية : ويشمل محافظات سيناء وبور سعيد والاسماعيلية والشرقية ، والجزء الشمالي من محافظة البحر الأحمر حتي نهاية خليج السويس .
5 – اقليم شمال الصعيد وعاصمته المنيا : ويشمل محافظات بني سويف والمنيا والفيوم وجزءا من شمال البحر الأحمر .
6 – اقليم أسيوط وعاصمته أسيوط : ويشمل محافظتي اسيوط والوادي االجديد .
7 – اقليم جنوب الصعيد وعاصمته أسوان : ويشمل محافظات سوهاج وقنا واسوان والجزء الجنوبي من محافظة البحر الأحمر .

الأمانة العامة للإدارة المحلية

وهي تعتبر الأمانة الفنية لمجلس الوزراء فيما يتعلق بشئون الإدارة المحلية وللمجلس الأعلي للإدارة المحلية وتعاونه في مباشرة اختصاصاته . كما تقوم بالعمل علي التنسيق بين المحافظات ودعم التعاون بينها وبين الوزارات بما يضمن حسن اداء مهام المحليات في إطار الموازنة والخطة القومية . وبصفة عامة فأن الأمانة ذات طابع تنسيقي في الأساس .

۵ض$ضئش#¥==المجلس الأعلي للإدارة المحلية == نص القانون رقم 124 لسنة 1960 علي انشاء هيئة عليا للإدارة المحلية يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ، وكانت هذه الهيئة تتولي الرقابة والاشراف علي اعمال المجالس المحلية . وبعد تعديل اسم وتشكيل هذه الهيئة اكثر من مرة من اللجنة الوزارية للحكم المحلي إلي مجلس المحافظين ... استقر الاسم علي المجلس الاعلي للإدارة المحلية منذ عام 1988 ، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظين ، ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات .

وتتمثل اهم اختصاصات المجلس الاعلي للإدارة المحلية فيما يلي : 1 – دراسة القوانين والقرارات وكافة الامور العامة والخاصة بدعم وتطوير الادارة المحلية . 2 – تقييم اداء المحافظات لعملها ومدي تحقيقها لأهداف الخطة ، وكذلك التصديق علي خطط الاقاليم والمحافظات . 3 – التنسيق بين المحافظات والوزارات . 4 – معاونة مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصاته في مجال الإدارة المحلية .

المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية

المجالس الشعبية المحلية : ويتم تشكيلها طبقا لمبدأ الانتخاب المباشر ، مع تخصيص 50% علي الاقل للعمال والفلاحين ، كما ينتخب المجلس رئيسه ووكيله . المجالس التنفيذية : وهي المجلس التنفيذي للمحافظة ، والمجلس التنفيذي للمركز ، والمجلس التنفيذي للمدينة ، المجلس التنفيذي للحي ، والمجلس التنفيذي للقرية . ويتكون المجلس التنفيذي للمحافظة من المحافظ رئيسا، وعضوية كل من مساعدي المحافظ ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ، ورؤساء المصالح والاجهزة والهيئات العامة في نطاق المحافظة ، وسكرتير عام المحافظة ويكون امينا للمجلس . وتتكون المجالس التنفيذية للمراكز والمدن والاحياء والقري من رؤساء وممثلي الوزارات والمرافق المعنية علي نحو مماثل .

العاملون بوحدات الادارة المحلية

وينقسم العاملون بوحدات الإدارة المحلية الي فئتين:

  1. الموظفون التابعون للوزارات في العاصمة ، وهؤلاء يمارسون وظائف واختصاصات الحكومة المركزية في الإقاليم ، والأصل فيهم أنهم يتبعون وزراءهم .
  2. موظفو المجالس المحلية الذين يتبعون الوحدات المحلية التي يعملون بها ، ويعتبر المحافظ هو الرئيس الإداري الأعلي منهم ويطلق عليهم الموظفون المحليون .

ومع اتجاه السياسات العامة للدولة الي الاهتمام بتطوير نظام الادارة المحلية وقدرة المحليات علي التنمية ، شهدت التنمية المحلية عدة تطورات هامة في منتصف التسعينيات ، اهمها مايلي :

أولاً : تبني برامج قومية تنموية ، تتضافر فيها جهود كافة الوزارات المعنية ، ويخصص لها قدر ضخم من الاستثمارات العامة وإقرارها في الخطة الخمسية للتنمية ، ومن امثلة تلك البرامج ، البرنامج القومي للتنمية الريفية المتكاملة ، وبرنامج تنمية الصعيد ، وبرنامج تطوير العشوائيات .

ثانياً : مراعاة الوضع الخاص لبعض المناطق بما يوفر لها إطارا قانونيا وإداريا يسمح بتنميتها بشكل اسرع ، ومن ذلك صدور قانون المجتمعات العمرانية الجديدة لجذب رؤوس الاموال والاستثمارات فظهرت مدن جديدة هامة مثل العاشر من رمضان ، والسادس من اكتوبر ، والسادات ، والصالحية ، وبرج العرب الجديدة .. وغيرها .

ثالثاً : العمل علي تطوير معايير اختيار القيادات الإدارية في الجهاز الحكومي ووحدات الإدارة المحلية ، لكي يكون علي أساس من الكفاءة والقدرات التنظيمية وليس مجرد الترقية بالأقدمية المطلقة ، وهو ما جسده "قانون القيادات" رقم 5 لسنة 1991 .

كيفية تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي


لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي تتبع الإجراءات التالية:-

1 - يقدم طلب كتابي موجهاً إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية موقعاً عليه لا يقل عن خمسة وسبعين مؤسساً ،ويصادق على توقيعاتهم رئيس أي محكمة من المحاكم الابتدائية في الجمهورية.

2 - لا يقل عدد طالبي العضوية عن ألفين وخمسمائة عضو كحد أدنى عند تقديم طلب التأسيس ، ويشترط ان يكون الأعضاء من أغلب محافظات الجمهورية بما فيها أمانة العاصمة

3 - يرفق بطلب التأسيس جميع المستندات وبصفة خاصة البرنامج السياسي والنظام الداخلي وبيان موارده المالية وممتلكاته ومصادرها والمصرف المودعة فيه واسم من ينوب عن الحزب أو التنظيم السياسي في إجراءات التأسيس.

4 - يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس على اللجنة وذلك خلال ألـ (15) يوماً التالية لتقديم الطلب.

5 - يجب على اللجنة بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة بالقانون رقم (66) لسنة 1991 م، نشر شهادة إيداع طلب التأسيس في إحدى الصحف اليومية لمدة أسبوع.

على أن يتضمن النشر اسم الحزب أو التنظيم المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن كل عضو، وتأريخ الميلاد للأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس. ويجب أن يتم النشر خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة أي أثر بالنسبة لطالبي التأسيس ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى اللجنة فيما تم نشره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء النشر.

6 - يحق للجنة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب سواء قبل النشر أو بعده الاعتراض على تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي بقرار مسبب وموثق ويعتبر عدم الاعتراض خلال المدة المذكورة. بمثابة الموافقة على التأسيس.

7 - يخطر رئيس اللجنة طالبي التأسيس خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة بقرار اللجنة بالاعتراض والأسباب التي بني عليها بكتاب مسجل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره طالباً من المؤسسين استكمال إجراءات التأسيس على ضوء قرار اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المذكرة وللمؤسسين خلال المدة المذكورة الحق في الرد على اعتراض اللجنة وفي حالة الخلاف تحال القضية من اللجنة أو بدعوى مبتدأه يرفعها المؤسسون إلى المحكمة المختصة للبت فيها بصفة الاستعجال ويحق للأطراف الطعن بكافة طرق الطعن القانونية.

8 - يتمتع الحزب أو التنظيم السياسي بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء فترة الـ (خمسة وأربعين يوماً) المنصوص عليها في المادة (14) من القانون رقم (66) لسنة 1991 م ما لم تكن اللجنة المنصوص عليها في المادة (13) من القانون (66) لسنة 1991 م قد اعترضت على تأسيسه أو من تاريخ صدور الحكم القضائي بإلغاء قرار اللجنة على أن تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.